الشيخ محمد علي الأراكي

149

كتاب الطهارة

ومنها : ما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك ( 1 ) ومنها : مرسلة محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن - عليه السلام - في طين المطر أنّه لا بأس به إن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن يعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر . ( 2 ) ومنها : مرسلة الصدوق قال : سئل - يعني الصادق - عليه السلام - عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس ( 3 ) ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فيقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس ( 4 ) والثاني أيضا أخبار : منها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 5 ) ومنها ما عن علي بن جعفر أيضا قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلَّي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر لا بأس ( 6 )

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 6 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 109 ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ح 6 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ص 110 ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر نفسه : ح 8 . ( 5 ) - المصدر نفسه : ص 108 ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر نفسه : ح 3 .